1422 - وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضي -وَسَأَلهُ إنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ-: ائْتِ الأميرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ.
1423 - وَقالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلى حدِّ زِنًا أوْ سَرِقَةٍ وَأنْتَ أَميرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ المسْلمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ.
1424 - قَالَ عُمَرُ: لَوْلا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ في كِتَابِ اللهِ؛ لَكَتَبتُ آيَةَ الرَّجْمِ بيدي.
851 -وَأقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالزِّنَا أَرْبَعًا، فأمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ.
1425 - وَقَالَ حَمَّادٌ: إذَا أقَرَّ مَرَّةً عنْدَ الحَاكِمِ رُجِمَ، وَقَالَ الحَكَمُ: أَرْبَعًا.
وَقَالَ أهْلُ الحِجَازِ: الحَاكِمُ لا يَقْضي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذلكَ في ولايَتِهِ أوْ قَبْلَهَا، وَلوْ أقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ في مَجْلِسِ القَضَاءِ؛ فَإنَّهُ لا يَقْضي عَلَيْهِ في قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُما إقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أهْلِ العِرَاقِ: مَا سَمعَ أوْ رَآهُ في مَجْلِسِ القَضَاء قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ في غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إلا بِشَاهِدَيْنِ.
1422 - وصله سفيان الثوري في"جامعه"بسند صحيح عنه.
1423 - وِصله الثوري أيضًا بسند صحيح عن عكرمة، لكنه منقطع؛ لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلًا عن عمر.
1424 - هذا طرف من حديث أخرجه مالك في"الموطأ"بسند صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمر، وفي سماع سعيد من عمر خلاف.
851 -هذا طرف من حديث أبي هريرة المتقدم موصولًا (ج 3/ برقم 2107) .
1425 - وصله ابن أبي شيبة.