فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2006

1166 - وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ (13) .

1167 - وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا (14) .

1168 - وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتُرِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِى الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ (15) قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

2108 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ [أُخْتَ عبدِاللهِ بنِ أُبَيٍّ] امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ [إِلى] مَا أَعْتُبُ (16) (وفي روايةٍ: أنقِمُ) عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّى [لا أُطيقُهُ] [إِلاَّ أَنِّي] أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِى الإِسْلاَمِ (17) ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، [فردَّتْها] [عليهِ و] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً [ففارَقها] .

قالَ أبو عبدِ اللهِ: لا يُتابَعُ فيهِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ (18) .

1166 - وصله ابن أبي شيبة.

(13) أي: بغير إذنه.

1167 - وصله ابن بشران في"الأمالي"، والبيهقي بسند حسن عنه.

(14) المعنى أن المختلعة إذا افتدت نفسها من زوجها بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها، وهو الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها.

1168 - وصله عبد الرزاق بسند صحيح عنه.

(15) أي: طاوس"قول السفهاء"القائلين: إنه"لا يحل"الخلع"حتى تقول"الزوجة:"لا أغتسل لك من جنابة"؛ تريد منعه من وطئها.

(16) (أعتب) ؛ بضم الفوقية وكسرها، وفي روايةٍ:"ما أعيب"اهـ. (لا أطيقه) : أي: بغضًا؛ كما في رواية الِإسماعيلي، وذلك لأنه دميم الخلقة كما في بعض الأحاديث.

(17) أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر.

(18) قلت: يعني أن الأرجح عدم ذكر ابن عباس فيه، فالحديث مرسل، لكن قد جاء الحديث=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت