والذي أميل إليه أن الحكم في هذه المسألة وما شاكلها يعتمد على حقيقة الحال، فإن كانت الخدمات المتوفرة قوية وملائمة ولها تميز عن غيرها، إما بجودة وإما برخص، وعلى هذا تم الاشتراك فيها للاستفادة من خدماتها وتسويقها للآخرين، فهذا جائز، وهذا ما أكده لي عدد من المشتركين في الشركة.
ولو كانت الخدمات أو البرامج أو السلع في هذه الشركة أو في أي شركة أخرى تعتمد النظام ذاته صورية أو ضعيفة ولا قيمة حقيقة لها وإنما الناس يشتركون ويسوقون من أجل الحصول على المقابل المادي الذي ينتظرهم إذا أقنعوا أشخاصًا آخرين.. ففي هذه الحالة يكون الأمر محرمًا والله أعلم.
1-.إعلام الموقعين، دار ابن الجوزي، 6/513.
2-النبوات، مكتبة أضواء السلف، 2/615.
3-إعلام الموقعين 3/169.
4-درء تعارض العقل والنقل 1/321.
5-بيان الدليل في بطلان التحليل، المكتب الإسلامي، ص 238.
6-أخرجه مسلم. صحيح الجامع (2880) .
7-أخرجه الإمام أحمد. صحيح الجامع (2881) .