فهرس الكتاب

الصفحة 8097 من 10201

5.مكة -حرسها الله- لها وضع خاص، فلا تحل لقطتها إلا لمنشد (أي معرف) ، فمن وجد لقطة في مكة فإنه لا يجوز له أخذها إلا بنية تعريفها أبد الدهر، ولا يملك هذه اللقطة بعد السنة -كما في غيرها من البلدان- ولا يجوز له أن يتملك اللقطة مطلقًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- عن مكة:".. ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرِّف.."رواه البخاري، كتاب الحج، باب لا ينفر صيد الحرم (1833) ، ومسلم، كتاب الحج، باب تحريم مكة.. (1353) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم، كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج (1724) .

لكن هل يترك اللقطة أم يأخذها؟

إن لم يخش على اللقطة فإنه يتركها، وأما إن خشي عليها فإنه يأخذها ويعرفها، وله أن يعطيها الجهة المسؤولة وهي تتولى التعريف، وفي هذا الوقت: إن لم يستطع الوصول إلى صاحب المال ـ كأن يكون رقمه أو رقم الفندق موجودًا على المال ـ وإلا فإنه يعطيها الجهة المسؤولة عن الأموال الضائعة؛ لأن من فقد مالًا فإنه يتوجه إلى تلك الجهة ويسألهم عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت