فهرس الكتاب

الصفحة 7670 من 10201

فأجاب فضيلته بقوله: صفة الصلاة على الميت أن يوضع الميت بين يدي المصلي، ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، ثم يكبر التكبيرة الأولى يقرأ فيها سورة الفاتحة، ثم الثانية يصلي فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم الثالثة يدعو فيها للميت. والدعاء معروف في كتب أهل العلم: يدعو أولًا بالدعاء العام:"اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا.."إلخ، ثم بالدعاء الخاص الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وإن لم يتيسر له معرفة ذلك دعا بما يستحضره، المهم أن يخلص الدعاء للميت؛ لأنه في حاجة إلى ذلك، ثم يكبر الرابعة ويقف قليلًا، ثم يسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه بعد الرابعة يقول: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) ، وإن كبر خامسة فلا بأس بل هو من السنة، فينبغي أن تفعل أحيانًا حتى لا تخفى السنة، وفي هذه التكبيرة لا أعرف شيئًا ورد، ولكن إذا كان في نيته أن يكبر خمسًا فليقسم الدعاء بين الرابعة والخامسة. والله أعلم.

[مجموع فتاوى ابن عثيمين (17/127-130) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت