فهرس الكتاب

الصفحة 5324 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/زواج المسيار والزواج العرفي والزواج بنية الطلاق

التاريخ 11/1/1425هـ

السؤال

ما رأي الشرع بالزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة الثيب؟ تولي فيه المرأة الرجل الذي سيتزوجها ليتم الإيجاب منه كوكيل عنها في عقد الزواج فيقبل بصفته الزوج، فيكون أصيلًا عن نفسه ووكيلًا عن زوجته، وبحضور شاهدين وعلى مهر مسمى؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

هذا لا يجوز؛ لأن من شروط صحة النكاح الولي لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"من حديث عائشة -رضي الله عنها- في سنن أبي داود (2033) وغيره.

فيشترط الولي، ومن شروط الولي الذكورة لا بد أن يكون الولي ذكرًا، فلا يصلح أن تتولى بنفسها لا بالأصالة ولا بالنيابة، فقد ورد في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في سنن الدارقطني (3/227) :"لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها"، والصواب أنه لا فرق بين الثيب والبكر في ذلك خلافًا لمن فرق من أهل العلم، أو لم يشترط الولاية للمكلفة الحرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت