فهرس الكتاب

الصفحة 5205 من 10201

ومع هذا لو قيل بالاعتبار بالتغير الفاحش، وخرج ذلك مخرج الإحسان والمعروف لكان له وجه بشرط ألا يكون الدين من باب القرض الربوي فإن كان من قبيله لم يعد مناسبًا لما يلي: -

أ - معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها.

ب - التساهل مع البنوك الربوية في شأن الله - تعالى -، والتساهل لا يصلح سببًا للتسامح، والله - تعالى - يقول:

"فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم. ."الآية.

ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة في تحرير هذه المسألة، بالإضافة إلى ما كتب في هذه المسألة خاصة مثل:

1.قطع المجادلة عند تغيير المعاملة.

2.تنبيه الرقود.

3.مجلة مجمع الفقه الإسلامي، فإن في بعض أعدادها أبحاثًا خاصة بهذه المسألة، ع5ج3.

هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت