فهرس الكتاب

الصفحة 4904 من 10201

والوكاء: الخيط الذي يشد به المال في الخرقة ونحوها، والعفاص: الوعاء الذي يكون الذهب أو الورق فيه، ثم يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس وأسواقهم وحول المساجد والجوامع، فإن جاء صاحبها ووصفها كما هي دفعها إليه الملتقط، وإن لم يأتِ صاحبها فإن الملتقط يملكها بذلك، وتكون كبقية ماله، إلا إن جاء صاحبها بعد ذلك فهو أحق بها. وهذا الحكم هو حكم كل مال ثمين ملتقط، كالأوراق النقدية المتداولة اليوم والجواهر والآلات والأجهزة وسائر الأشياء الثمينة والنفيسة.

ثانيًا: لا يجوز التقاط ضالة الإبل، وهي الإبل التي ضلت عن صاحبها؛ لأنها لا تتضرر بذلك، فإن معها حذاءها وسقاءها، وحذاؤها: خفها، فإنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء، وسقاؤها: بطنها، فإنها تأخذ فيه ماءً كثيرًا ويبقى معها ويمنعها من العطش.

ثالثًا: يجوز التقاط ضالة الغنم، ويملكها ملتقطها بعد تعريفها التعريف الشرعي، وجاز التقاط الغنم دون الإبل؛ لأن الغنم ليست كالإبل، بل هي ضعيفة معرضة للموت ما لم يحفظها صاحبها، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:"خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

رابعًا: رخص الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما لا تتبعه همة أوساط الناس، فيجوز التقاطه ولا يجب التعريف به، فقد روى أبو داود بإسناده عن جابر -رضي الله عنه-، قال:"رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به".

ولا تختص اللقطة بنسبة معينة للزكاة فيها، بل متى ما ملكها الإنسان أصبحت كبقية ماله، فإن كانت من الذهب والفضة، فزكاتها زكاة الذهب والفضة، وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت