فهرس الكتاب

الصفحة 4716 من 10201

وقد ورد إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي سؤال عن حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ وكان نص الجواب: (للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا العمل في مطاعم الكفار بشرط ألا يباشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات) . ينظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (ص45) (قرار رقم 23 الدورة الثالثة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت