فهرس الكتاب

الصفحة 4693 من 10201

أما إذا استخدمت الوسيلة المباحة للمباح، أو للخير، أو لما يعلم، أو غلب عليها الخير فلا حرج، والسائل يعلم ما يبث في تلك القنوات من الغناء، والموسيقى، وما يعرض فيها من النساء الفاتنات، الكاسيات، العاريات، ومن مسلسلات تخدش الحياء والفضيلة، والسائل لا دور له فيما يعرض فلا يستطيع الإصلاح، وإنما هو معاون من حيث الجملة، وهو شريك في الإثم في هذه الحالة، فيتعين عليه ترك هذا العمل إلى عمل أتقى لله -تعالى-، وأبرأ لدينه، وأطيب لكسبه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم-:"من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه"انظر ما رواه الإمام أحمد في مسند (20739) ، والبيهقي في السنن الكبرى (5/335) . والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت