فهرس الكتاب

الصفحة 4574 من 10201

أما بخصوص سؤالك فالذي يظهر أنك لم تخالف في حل الشركة سواءً استمرت بالباقين أو لا؛ لأن استمرارها يعني أنها انفسخت كشركة ثلاثية ثم انعقدت بين اثنين، وهذا لا مانع منه إذا لم يكن بينكم شرط يمنع ذلك، أو كان ثم ضرر يلحق بك من جرائه، وإذا فسخت الشركة وجب تصفية حساباتها، ورد الحقوق إلى أصحابها، ولا يجوز المماطلة بذلك، والحق الذي بقي لك عندهم هو مالك، وكان واجبًا عليهم أن يدفعوه إليك ومماطلتهم من الظلم؛ كما في الحديث:"مطل الغني ظلم"رواه البخاري (2287) ، ومسلم (1564) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-، وكونهم حبسوه من أجل الاستفادة منه واستثماره إن كان هذا هو الواقع، بمعنى أنهم بالفعل استغلوا المال في استثمار معين، وكان له مردود، فإن الكسب الناشئ عن ذلك هو لك خاصة مع رأس المال، وعلى أقل الأحوال أن يكون الربح مناصفة كما لو عملوا بمالك مضاربة، وأما إن كانت الشركة حين حلها لم يكن لديها سيولة فلم يتميز حقك، فحينئذ يعتبر حقك دينًا، وقد ماطلوا بالدين، ولا نستطيع أن نعتبره مالًا مغصوبًا ينطبق عليه الحكم السابق، أي فلا تستحق سوى رأس مالك فقط.

وعلى كل حال فإن صنيعهم بالمماطلة لا يجوز، وعليهم التوبة والمبادرة إلى رد الحقوق، وعليك -أيها الأخ الكريم- ألا تتعدى في طلب حقك، وأن تعلم أن ما لم تدركه في الدنيا فلن يضيع في الآخرة. وفقنا الله وإياك لكل خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت