على أن المساهمات العقارية فيما أعلم لا تضمن ربحًا محددًا (أي دراهم معدودة) وإنما تتوقع أن يكون العائد على رأس مال المساهم 50% أو نحو ذلك.
ولا يجوز أن يشترط المساهم ألا يخسر رأس ماله، ولا أن يضمن له الشريك (العامل على المساهمة) رأس ماله في حالة الخسارة، فهذا لا يجوز؛ لأنه يقلب العقد من شركة ومساهمة إلى قرضٍ؛ إذ القرض هو أن يأخذ مالًا على أن يضمن أن يرد مثله.
وفقك الله لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وسلم.