فهرس الكتاب

الصفحة 4432 من 10201

(1) أن العامل في عقد الجعالة لا يدفع للجاعل مالًا. بل يعمل، ثم إن تحققت النتيجة المرجوة نال الجعل وإلا خسر عمله فحسب. أما في التسويق الهرمي فالمسوّق لا يسوّق إلا إذا اشترى ودفع مالًا لصاحب السلعة (البنك) . وهذا لا يجوز لأنه اشتراط لعقد في عقد على وجه التنافي والتضاد. فالعامل في مجال التسويق يفترض أن يسعى لمصلحة صاحب السلعة في ترويجها ويأخذ أجره بناء على ذلك. أما المشتري فهو يسعى لمصلحة نفسه وهي منافية لمصلحة صاحب السلعة. فالجمع بين العقدين - الجعالة والبيع - على هذا النحو في التسويق الهرمي جمع بين متنافيين، ولذلك يدخل في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة فيما رواه الترمذي (1231) ، والنسائي (4632) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(2) أن الجعالة في حقيقتها نوع من المشاركة، فالعامل يشارك بعمله والجاعل بالجعل إذا تحقق الغرض من الجعالة. فإذا اشترط فيها الشراء من الجاعل تضمن ذلك قطع المشاركة، لأن مقدار ما يحصله العامل قد يكون أقل مما دفعه للجاعل. وكل ما يقطع المشاركة فهو باطل باتفاق الفقهاء.

(3) أن التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف مهما كان الأمر، وإذا توقف كان غالبية المشاركين فيه من الخاسرين. وتصل نسبة الخاسرين إلى 94% وفق الدراسات الاقتصادية حول الموضوع. وإذا كان الغالب هو الخسارة فالمعاملة تعد من الغرر المحرم شرعًا. لأن الغرر المحرم هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، كما هو مقرر عند العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت