فهرس الكتاب

الصفحة 4294 من 10201

والأصل فيها أن البنك الذي يجمع الأموال مع المستثمرين يكون عامل مضاربة مع المستثمرين الذين يكونون هم رب المال، وعلى هذا فيجب أن تكون الخسارة على رأس المال وليس على البنك، وإلا كانت مضاربة فاسدة، وهذا ما تتعامل به غالب البنوك التقليدية -إن لم يكن كلها- وإذا كان الأمر كذلك فالأصل في التعامل معها أنه محرّم ولا يجوز، وهناك طريقة يتعامل بها بعض البنوك الإسلامية من بيعهم (75%) من أسهم هذه المحافظ الاستثمارية على شركة عالمية بيعًا آجلًا مع ربح لأجل، وهذه النسبة (75%) على حسب اختلاف بعض البنوك والباقي من رأس المال في هذا الصندوق وهو (25%) يتم بجعل هذه الشركة التي اشترت غالب أصول أسهم هذه الصناديق وهو (75%) كما في هذا المثال مثلًا جعلها أجيرًا لإدارة (25%) من رأس المال أو عامل مضاربة على حسب اتفاقهم، وعلى هذا فيكون رأس المال في هذه الصناديق أو المحافظ محفوظًا بقدر (75%) من الخسارة المتوقعة؛ لأن هذه النسبة من الأسهم تم بيعها آجلًا، وإذا تم البيع بهذا الطريقة فإن رأس المال بهذا النسبة (75%) مع ربحه مضمون، ولا بأس بهذه الصناديق والاستثمار فيها، وهذا ما تتعامل فيه صناديق الاستثمار في شركة الراجحي المصرفية.

وعلى هذا فإذا كنت أعطيت البنك (مليون) ريال على أن يعيدوا إليك هذا المليون وزيادة، ولم تدخل معهم بعقد من العقود، أو دخلت بنظام صناديق الاستثمار لدى بعض البنوك التقليدية التي أساس عملها على نظام الفائدة وتضمن استعادة رأس المال فهذا محرّم ولا يجوز بإجماع أهل العلم في القديم والحديث، ولا عبرة بمن خالف من المعاصرين.

وإن كنت دخلت بنظام صناديق الاستثمار الشرعي، الذي توجد فيه هيئة شرعية لمراقبة أعمال المؤسسة المصرفية، مع عدم ضمان رأس المال، أو ضمانه بطريقة شرعية -كما سبق بيانه- فهذا لا بأس به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت