فهرس الكتاب

الصفحة 4286 من 10201

الترمذي (1242) ، وابن ماجة (2262) ، وإذا تم العقد مع البنك ملك البضاعة المشتري، يقبضها من التاجر أو الشركة أو المؤسسة ويحوزها؛ فإن أراد بيعها لحاجته إلى قيمتها جاز له أن يبيعها عليه أو عليها دون تواطؤ بينهما، ولو بأقل من قيمتها؛ لأن المشتري وهو التاجر أو الشركة أو المؤسسة طرف ثالث، وهذا البيع يسمى عند الفقهاء بالتورق، وقد أجيز لمسيس الحاجة إليه، إلا إن كان القصد من هذا العقد أخذ بدل البضاعة نقدًا حاضرًا، والتعاقد على شراء البضاعة صوريًا، وكل من المشتري والبنك والتاجر أو الشركة أو المؤسسة متواطئون على هذه الصورة لإجازة العقد؛ فالمشتري قصده الحصول على المال لا البضاعة، والبائع وهو البنك قصده الحصول على الزيادة في مقابل الانتظار، وبائع البضاعة على البنك متعاون معهما أو متعارف على أنه يشتري البضاعة من مشتريها بأقل من قيمتها، أو متفق مع البنك على ذلك ويعلمه المشتري، فإن هذا البيع في معنى العينة، وبيع العينة غير جائز عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس -رضي الله عنهم-، فإن ابن عباس سئل عن الحريرة بيعت إلى أجل ثم اشتريت بأقل، فقال: درهم بدرهم، دخلت بينهما حريرة؛ لأن في ذلك تحايلًا على الربا، هذا ما تبين لي من السؤال، والله -تعالى- أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت