نطالب بالتحقق من أمرين: الأمر الأول لا بد أن يكون المبيع معلومًا برؤية أو صفة، فالرؤية لا شك فيها، والصفة ينبغي أن تكون صفة واضحة، وأن تكون هذه الصفة صفة دقيقة تمنع دعوى الغرر والجهالة والغبن، الأمر الثاني: لا بد من التحقق أن المبيع مملوك للبائع وقت العقد، فإذا تم لنا التحقق من هذين الأمرين وكان المبيع مباحًا فلا يؤثر على صحة البيع أن يكون البائع بنكًا ربويًا، أو أن يكون البائع يهوديًا أو نصرانيًا.