(3) ما نص عليه بذاته، كالحمر الأهلية، حيث نص النبي عليه الصلاة والسلام، على تحريم لحوم الحمر الأهلية في حديث جابر - رضي الله عنه- وفيه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل"متفق عليه عند البخاري (4219) ، ومسلم (1941) ، وكالخنزير، لقوله تعالى:"حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ..." [المائدة: 3] .
(4) ما كانت العرب تسميه خبيثًا فهو حرام، لقوله تعالى:"ويحرم عليهم الخبائث" [الأعراف: 157] ، كالحشرات والنسر والرخم؛ لخبث ما يتغذيان به.
(5) ما أمر الشارع بقتله، أو نهى عن قتله فإنه لا يجوز أكله، كالفواسق الخمس، ونحوها.
وبناءً على هذه الضوابط فإن ما عدا ما ذكر فيها- كالخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج، والنعام، والأرنب، والحمر الوحشية، ونحو ذلك- فهو مباح؛ لعموم النصوص الدالة على الإباحة كما سبق بيانه.
أما المطعومات غير الحيوانات كالنباتات والفواكه والحبوب، والأطعمة، والمشروبات المصنوعة منها ونحو ذلك فإنها مباحة، عملًا بالأصل فيها وهو الإباحة، إلا ما كان مسكرًا كالحشيش والأفيون، ونحوهما من المخدرات، أو كان ضارًّا كالسم والدخان ونحوهما من المطعومات التي ثبت ضررها وشرها؛ فإن ذلك محرم، لكونه مسكرًا أو ضارًّا.
ولا شك أن الله -سبحانه وتعالى- لم يحرم علينا هذه الأشياء إلا لمصلحتنا ومنفعتنا، لأن الله لا يأمر بالشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن الشيء إلا لحكمة، وقد يحيط البشر علمًا بهذه الحكمة، وقد يغيب عنهم علمها، وعدم علم الإنسان بهذه الحكمة لا يدل على عدمها.
ولما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه، فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبًا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك.