فهرس الكتاب

الصفحة 3363 من 10201

أخي: بارك الله فيك، لقد حدد الرسول - صلى الله عليه وسلم- المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام ممن يريد حجًا أو عمرة، ومنها: رابغ لأهل المغرب، فإذا مرّ المسلم بميقات أو حاذاه، وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له تجاوزها إلا بإحرام، سواء كان عن طريق الجو أو البحر، أو البر، وعلى المسلم سؤال أهل الطائرة أو الباخرة عن المرور بالميقات والاحتياط لدينه، أما إذا لم يمر بميقات حتى وصل إلى جدة فإنه يحرم منها، ولا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة أن يمكث في جدة ثلاثة أيام أو أكثر ثم يحرم منها، لأنه تجاوز ميقاته دون إحرام، أما إذا أتى من السودان للزيارة في جدة، ثم بعد ذلك أراد أن يعتمر أو يحج من جدة جاز له الإحرام من جدة، لأنه تجاوز الميقات لا يريد حجًا ولا عمرة، ولكنه يريد زيارة قريبه أو يريد عملًا ونحوهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت