فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 10201

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الزكاة/ الأموال الزكوية/زكاة النقدين

التاريخ 22/11/1425هـ

السؤال

هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي تلبسه المرأة؟ وما هو النصاب لهذا الذهب؟ إن كان عندي 15 تولًا من الذهب فهل يجب عليّ أن أخرج الزكاة عن 15 تولًا كلها؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد.

أن الزكاة تجب في حلي المرأة على القول الراجح إذا بلغ نصابًا وهو خمسة وثمانون 85 غرامًا من الذهب أو مائتا 200 درهم من الفضة. هذا وإذا كانت 15 تولًا تعدل من النصاب المذكور آنفًا فتجب فيها الزكاة في العشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت