فهرس الكتاب

الصفحة 2966 من 10201

وذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى جواز دفع الزكاة في طرق الخير والمرافق العامة من بناء المساجد وصيانتها وبناء المدارس وما إلى ذلك ورأوا أنها تدخل في عموم قوله - تعالى:"وفي سبيل الله"وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي"التابع لرابطة العالم الإسلامي بالأكثرية واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -"

وعلى أية حال فإذا كنت اتبعت في التزامك بصرف الزكاة على المسجد والمدرسة فتوى من يوثق به من أهل العلم من أمثال من ذكرنا فإن ذلك يبرئ ذمتك - إن شاء الله تعالى - ويكون دفعك لها على هذا النحو واقعًا موقعًا صحيحًا

وأما الصدقة التي التزمت بها فالأوْلى أن تدفعها حتى تفي بوعدك، وإذا وجدت مسلمين في حاجة ماسة فيمكنك حينئذٍ أن تتصدق عليهم بصدقة أخرى أو تتسبب لهم بمن يعطيهم من ماله سواء كانت زكاة أو صدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت