فهرس الكتاب

الصفحة 2666 من 10201

واضعفها الرابع قول إبن حزم في إيجاب القصر ـ وقياسه مع منعه القياس ذلك على إتمام المقيم خلف المسافر ولاينظر إلى حال إمامه - وفي مخالفته لأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما يدل على بعده - وقد تعقبه الشيخ الألباني (رحمه الله) بما يغني عن التفصيل في تعقبه - والله أعلم.

وبناء على ما تقدم فلا ينوي المسافر- على رأي الجمهور - الانفصال عن الإمام المقيم إذا صلى ركعتين. وأما على رأي إسحاق فله ذلك - وأبن حزم يوجب أن ينوي الانفصال. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت