فهرس الكتاب

الصفحة 1036 من 10201

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلًا في يده حلقة من صفر فقال:"ما هذا؟"قال: من الواهنة. قال:"انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا وهنًا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا"ابن ماجة (3531) وأحمد (15498) .. وهو حديث ضعيف. ولما رأى حذيفة -رضي الله عنه- في يد رجل خيطًا أو سيرًا في عضده قطعه أو انتزعه ثم قال:"وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" [يوسف:106] ، ولذلك قال سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.

أما الرقية المشروعة فهي أن يقرأ مباشرة على الطفل أو المريض مع النفث كما كان يعوذ النبي -صلى الله عليه وسلم- الحسن والحسين -رضي الله عنهما-، انظر: البخاري (3371) وأجاز العلماء القراءة في ماء أو زيت ونحوه ومن ثم شربها، أو الاغتسال والادهان بها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت