3683 - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السريّ، حدَّثنا عَبدَةُ، عن محمد -يعني ابن إسحاق-، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني
عن دَيْلَم الحِمْيري، قال: سألت رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسولَ الله، إنا بأرضٍ باردةٍ نُعالجُ فيها عملًا شديدًا، وانا نتَّخذُ شرابًا من هذا القمح نتقوَّى به على أعمالنا وعلى بَرْدِ بلادنا، قال:"هل يُسكِر؟"قلت: نعم، قال:"فاجتنبوه"قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال:"فإن لم يتركوه فقاتِلُوهم" [1] .
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، ولا تضر عنعنة محمد بن إسحاق، لأنه متابع.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 5/ 534، وابن أبي شيبة 7/ 459 - 460، وأحمد في"مسنده" (18035) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2683) ، والطبراني في"الكبير" (4205) ، والبيهقي 8/ 292، وابن الأثير في"أسد الغابة"في ترجمة ديلم بن فيروز 2/ 164، والمزي في ترجمة ديلم الحميري من"تهذيب الكمال، 8/ 504 و 505 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد."
وأخرجه ابن سعد 5/ 533 - 534، وأحمد في"مسنده" (18034) و (18036) ، وفي"الأشربة" (209) و (210) ، والبخاري في "تاريخه"الكبير"7/ 136، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (2684) والطبراني (4204) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به. ولفظ البخاري: عن ابن الديلمي أنه سأل النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: أنا منك بعيد، وأضرب شرابًا من قمح، فقال: "أيسكر؟"قلت: نعم، قال:"لا تشربوا مسكرًا"فأعاد ثلاثًا. قال:"كل مسكر حرام"."
وانظر تمام تخريجه في"مسند أحمد".
تنبيه: جاء عند جميع مخرجي الحديث:"فاقتلوهم"أو"فاقتلوه"خلاف رواية المصنف التي بلفظ المقاتلة، وفرق بين القتل والمقاتلة!!
قال الحافظ في"الفتح"12/ 80: قال ابن المنذر: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل به، ثم نسخ بالأمر بجلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قتل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ ممن لا يُعتد خلافه خلافًا. =