3756 - حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن [1] عبد السَّلام بن حَرْبٍ، عن أبي خالد الدَّالاني، عن أبي العلاء الأودِيِّ، عن حُمَيد بن عبدِ الرحمن الحِمْيري
عن رَجُلِ من أصحابِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -، أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا اجْتمَعَ الدَّاعيان، فأَجِبْ أقربَهما بابًا، فإنَّ أقربَهما بابًا أقربُهما جِوارًا، وإن سَبقَ أحدُهما فَأجِبِ الذي سَبَقَ" [2] .
10 -باب إذا حضرت الصلاةُ والعَشَاء
3757 - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسدَّدٌ -المعنى، قال أحمد ُ:- حدَّثني يحيى، عن عُبيدِ الله، قال؟ حدَّثني نافِعٌ
عن ابنِ عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إذا وُضِعَ عَشَاءُ أحدكم وأُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا يَقومُ حَتى يَفرُغَ". زاد مُسدَّد: وكان عبدُ الله إذا
= القِرام: الستر، وفي رواية أخرى أنه كان سترًا موشًّى، كره الزينة والتصنع.
ونقل صاحب"بذل المجهود"عن المولى محمد يحيى رحمه الله قوله: ولعل القِرام كان فيه تصاوير أو لأنه عُلِّقَ في غير محله من نحو جدارٍ مما نهى عنه -صلَّى الله عليه وسلم-.
قال الخطابي: وفيه دليل على أن من دُعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي والمنكر، فإن الواجبَ عليه أن لا يُجيب.
(1) في (أ) وحدها: حدَّثنا عبد السلام بن حرب.
(2) إسناده حسن من أجل أبي خالد الدالاني -وهو يزيد بن عبد الرحمن. أبو العلاء الأودي: هو داود بن عبد الله.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1368) ، وأحمد (23466) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار، (2798) ، والبيهقي 7/ 275، وابن الأثير في"أسد الغابة"6/ 413 - 414 من طريق عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد."