فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 4434

عن عائشة فيما يَفيضُ بينَ الرجلِ والمرأةِ من الماء، قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأخذ كفًّا مِن ماءِ يَصُبُّ على الماءِ [1] ، ثمَّ يَصُبُّه عليه [2] .

258 -حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ, أخبرنا ثابتٌ البُنانيُّ

عن أنس بن مالك: أنَّ اليهودَ كانت إذا حاضَت منهمُ المرأةُ أخرَجُوها مِنَ البيتِ، ولم يُواكِلُوها، ولم يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوها في البيتِ، فسُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزَلَ اللهُ تعالى ذكره: {وَيَسْئَلُونَّكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي المَحَيضِ} إلى آخر الآية [البقرة: 222] ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"جامِعُوهُنَّ في البُيوتِ واصنَعُوا كلَّ شيءِ غيرَ النكاح"فقالت اليهودُ: ما يريدُ هذا الرجلُ أن يدع شيئًا مِن أمرِنا إلا خالَفَنا فيه، فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَير وعبَّادُ بنُ بِشر إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -, فقالا: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقولُ كذا وكذا، أفلا نَنكِحُهُنَّ في المَحيضِ؟ فتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى ظَنَنَّا أنْ قد

(1) زاد في (هـ) هنا: ثمَّ يأخذ كفًا من ماء.

(2) إسناده ضعيف لإبهام الرجل من بني سواءة، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ.

وأخرجه أحمد (25201) عن يحيي بن آدم، بهذا الإسناد، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب الماء على الماء.

قوله:"يصب على الماءِ"أي: على المني. قال ابن رسلان: ويروى:"يصب عليَّ الماء"بتشديد الياء، وهي كذلك في (د) و (هـ) ، أي: على عائشة. إلا أن رواية أحمد تؤيد الأوَّل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت