ما لَكَ أَمَرْتَه أن يتوضَّأ؟! قال:"إنه كان يُصلَّي وهو مُسبِل إزارَه، وإنَّ الله جل ذِكرُه لا يقبلُ صلاةَ رجلٍ مُسبِلٍ إزارَه" [1] .
639 -حدَّثنا القَعنَبي، عن مالك، عن محمّد بن زيد بن قُنفُذ، عن أمِّه
أنَها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأةُ من الثياب؟ فقالت:
تُصلّي في الخِمارِ والدرْعِ السَّابغ الذي يُغيب ظُهورَ قَدمَيها [2] .
(1) إسناده ضعيف لجهالة أبي جعفر -وهو الأنصاري المدني- كما صرح به البيهقي في"السنن"2/ 242، وباقي رجاله ثقات. أبان: هو ابن يزيد العطار، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه مختصرًا بالمرفوع منه دون القصة النسائى في"الكبرى" (9703) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، إلا أنه أبهم أبا هريرة فقال: حدثنى رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهو بتمامه في"مسند أحمد" (11628) .
وسيأتي مكررًا برقم (4086) .
(2) رجاله ثقات غيرَ أم حرام والدة محمَّد بن زيد بن قنفذ، فلم يرو عنها غير ابنها، وقال الذهبي في"الميزان": لا تُعرف.
وهو في"موطأ مالك"1/ 142، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (5028) ، والبيهقي 2/ 232، والبغوي في"شرح السنة" (526) .
وأخرجه ابن سعد في"الطبقات"8/ 476 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وإبن أبي شيبة 2/ 225، والبيهقي 2/ 232 من طريق هشام بن سعد، وابن أبي شيبة 1/ 225 عن حفص بن غياث، والبيهقي 2/ 232 من طريق ابن أبي ذئب، وابن بشكوال في"غوامض الأسماء المبهمة"739/ 2 من طريق إسماعيل بن جعفر، خمستهم عن محمَّد بن زيد، به.
وفي باب صلاة النساء بدرع وخمار موقوفًا عن:=