1285 - حدثنا أحمدُ بن مَنيعِ، عن عبّاد بن عبّاد (ح)
وحدَثنا مُسدَد، حدثنا حمادُ بن زيد - المعنى - عن واصلٍ، عن يحيي بن عُقيل، عن يحيى بن يَعمَر
عن أبي ذر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"يُصبِحُ على كُل سُلامَى من ابن آدم صَدَقة: تسليمُه على من لقي صدقة، وأمرُه بالمعروف صدقة، ونهيُه عن المنكر صدقة، وإماطتُه الأذى عن الطريق صدقة، وبُضعةُ أهلِه صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى" [1] .
وحديثُ عباد أتمُ، ولم يذكر مسدد الأمرَ والنهي، زاد في حديثه: وقال: كذا وكذا، وزاد ابنُ منيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله، أحدُنا يقضي شهوته، وتكون له صدقة؟ قال:"أرأيتَ لو وضعها في غير حِلها ألم يكن يأثمُ؟".
1286 - حدثنا وهبُ بن بقية، أخبرنا خالد، عن واصلِ، عن يحيي بن عُقيل، عن يحيي بن يَعْمَر، عن أبي الأسود الدِّيلي، قال:
(1) إسناده صحيح. عباد بن عباد: هو ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة العتَكي الأزدي، وواصل: هو مولى أبي عيينة.
وأخرجه مسلم (720) من طريق مهدي بن ميمون، عن واصل، بهذا الإسناد.
دون ذكر التسليم وإماطة الأذى والبُضعة، وسيتكرر برقم (5243) .
وانظر"صحيح ابن حبان" (4192) .
وانظر ما بعده.
والسُّلاَميَ، بضم السين وتخفيف اللام، جمع سلامية، وهي الأنملة من أنامل الأصابع، وقيل: واحده وجمعه سواء، وتجمع على سلاميات، وهي التي بين كل مفصلين من أصابع الإنسان، والبُضعُ بضم الباء: الجماع.