فهرس الكتاب

الصفحة 3698 من 4434

قال: أبو داود: هذا لفظُ يزيد.

قال أحمدُ بنُ حنبل: أي: لم يكُن لأبي بكرٍ أن يقتُلَ رجلًا إلا بإحدى الثلاثِ التي قالها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"كُفْرٌ بعد إيمانٍ، أو زنىً بعد إحصانٍ، أو قتلُ نفسٍ بغير نفسٍ"وكان للنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- أن يَقتُل [1] .

4364 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حماد، عن أيوبَ، عن أبي قلابة

عن أنس بنِ مالكٍ: أن قومًا من عُكْلٍ -أو قال من عُرَيْنَةَ- قدموا على رسُولِ الله - صلَّى الله عليه - فاجْتَوَوا المدينة، فأمر لهم رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بلقاح، وأمرهم أن يشربُوا من أبوالها وألبانِها، فانطلقُوا، فلما صَحُوا قتلوا راعي رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، واستاقوا النَّعَمَ، فبلغ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- خبرُهم من أول النهارِ، فأرسل النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- في آثارهم، فما ارتفع النهارُ حتى جِيءَ بهم، فأمر بهم، فقُطِّعت أيديهِم وأرجُلُهم، وسُمِّرت [2] أعينُهم، وأُلقوا في الحرَّة يَستسقُون فلا يُسقَوْن، قال أبو قِلابة: فهؤلاء قومٌ سرقُوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسولَه [3] .

(1) ما نقله أبو داود هنا عن أحمد، أثبتناه من هامش (هـ) ، وأشار إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.

(2) المثبت من (أ) ، وهو الموافق لرواية البخاري عن سليمان بن حرب نفسه، وفي (ب) و (ج) و (هـ) : سَمَرَ أعينهم وعليها شرح الخطابي.

(3) إسناده صحيح. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأيوب: هو ابن أبي تيمية السختياني، وحماد: هو ابن زيد.

وأخرجه البخاري (233) و (6805) من طريق حماد بن زيد، والنسائي في"الكبرى" (3476) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أيوب السختياني، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت