2003 - حدَّثنا القعنبي، عن مالكٍ، عن هشام بنِ عُروة، عن أبيه
عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ذكر صفيّة بنتَ حُييّ، فقيل: انها قد حاضَتْ، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"لعلَّها حابستُنا"فقالوا: يا رسولَ الله، إنها قد أفاضَتْ، فقال:"فلا إذًا" [1] .
= وهو في"مسند أحمد" (1936) ، و"صحيح ابن حبان" (3897) .
قال الإمام النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. قال الحافظ في"الفتح"3/ 585: والذي رأيته في"الأوسط"لابن المنذر: أنه واجب للأمر به إلا أنه لا يجب بتركه شيء، وقال ابن المنذر: عامة الفقهاء بالأمصار يقولون: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، وانظر الحديث الآتي بعد هذا.
(1) إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس.
وهو عند مالك في"الموطأ"1/ 413.
وأخرجه البخاري (4401) ، ومسلم بإثر (1328) ، وابن ماجه (3072) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة وعروة، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري (328) ، ومسلم بإثر (1328) ، والنسائي في"الكبرى" (4181) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن، والبخاري (1561) و (1762) و (1771) و (1772)
و (5329) و (6157) ، ومسلم (1211) بإثر (1328) ، وابن ماجه (3073) من طريق الأسود بن يزيد، والبخاري (1733) ، ومسلم بإثر (1328) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، والبخاري (1757) ، ومسلم بإثر (1328) ، والترمذي (963) من طريق القاسم بن محمد، أربعتهم عن عائشة، به.
وهو في"مسند أحمد" (24101) و (25662) ، و"صحيح ابن حبان" (3902) و (3903) و (3904) .
وقوله: فلا إذًا، أي: فلا حبس علينا حينئذٍ، أي: إذا أفاضت، فلا مانع من التوجه، لأن الذي يجب عليها قد فعلته.