4194 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، حدَّثنا أيوبُ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن القَزَع. وهو أن يُحْلَقَ رأسُ الصبيِّ، فتتُركَ له ذؤابةٌ [1] .
4195 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا عبدُ الرَّزاق، أخبرنا معمرٌ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عمر: أنَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- رأى صبيًَّا قد حُلِقَ بعضُ شعره، وتُرِكَ
بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال:"احلِقُوا كلَّه أو اترُكوا كُلَّهُ" [2] .
4196 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب، عن ميمون بنِ عبدِ الله، عن ثابتٍ البُنانيِّ
= بقزع السحاب. وتفسير القزع في الحديث هو من كلام نافع كما ورد مصرحًا به عند مسلم، وورد تفسيره في رواية أحمد (4973) من قول عبيد الله بن عمر، ولفظه: القزع: الترقيع في الرأس، وانظر الحديث الآتي بعده.
(1) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة، وحماد: هو ابن سلمة.
وانظر ما قبله، وما سيأتي بعده.
قال صاحب"عون المعبود"11/ 165: هكذا جاء تفسير القزع في هذا الحديث، والصحيح ما فسر به نانع كما قال النووي، وقال الحافظ في"الفتح"بعد ذكر هذا الحديث: ما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود (4196) من حديث أنس: كانت لي ذؤابة، فقالت لي أمي: لا أجزها كان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يمدها ويأخذ بها.
قلت: وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته.
(2) إسناده صحيح.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (19564) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (2120) ،
والنسائي في"الكبرى" (9250) .
وهو في"مسند أحمد" (5615) ، و"صحيح ابن حبان" (5508) .
وانظر سابقيه.