1948 - حدَّثنا محمدُ بنُ يحيى بنِ فيّاضٍ، حدَّثنا عبدُ الوهَّاب، حدَّثنا أيوبُ السختْياني، عن محمد بنِ سيرين، عن ابنِ أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبيّ - صلَّى الله عليه وسلم - بمعناه [1] .
قال أبو داود: سماه ابنُ عون عبدَ الرحمن بنَ أبي بكرة في هذا الحديث.
1949 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، حدثني بُكيرُ بن عطاء، عن عبدِ الرحمن بنِ يعمر الدِّيلي، قال:
= والمعتبر في المناسك وغيرها هو الوضع الإلهي السابق، وإضافة رجب إلى مضر، لأنهم كانوا يحافظون عليه أشد المحافظة، ثم بين ذلك توضيحًا وتاكيدًا فقال:"الذي بين جمادى وشعبان".
وقال في"مرقاة المفاتيح"3/ 244 تعليقًا على قوله:"منها أربعة حرم": قال تعالى: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36] قال البيضاوي رحمه الله، أي: بهتك حرمتها وارتكاب حرامها، والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة، وأوَّلوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن، فإنه أعظم وزرًا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام، وعن عطاء: لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا، ويؤيد الأول ما روي أنه - صلَّى الله عليه وسلم - حاصر الطائف، وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة.
(1) إسناده صحيح. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي.
وأخرجه البخاري (3197) و (4406) و (5550) و (7447) ، ومسلم (1679) من طرق عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد. وجميع الروايات مطولة ما عدا الموضع الأول من البخاري.
وهو في"مسند أحمد" (20386) ، و"صحيح ابن حبان" (3848) .
وانظر ما قبله.