تفريع أبواب الطلاق
1 -باب فيمن خَبَّب امرأةً على زوجها
2175 - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا زيدُ بنُ الحباب، حدَّثنا عمارُ بن رُزيق، عن عبد الله بنِ عيسى، عن عِكرمة، عن يحيي بن يَعمَر
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"ليس مِنَّا مَنْ خبَّب امرأةً على زوجها، أو عبدًا على سَيدِه" [1] .
2 -باب في المرأة تَسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له
2176 - حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"لا تسألُ المرأةُ طلاقَ"
أُختِها لِتستفرغ صحفَتها ولِتَنكِحَ، فإنما لها ما قُدِّرَ لها" [2] ."
(1) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو ابن محمد الخلال.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" (9170) من طريق عمار بن رزيق، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (9157) ، و"صحيح ابن حبان" (568) و (5560) .
وسيتكرر منه ذكر تخبيب المرأة برقم (5170) .
وخبَّب: أفسد وخدع. وقوله: امرأة على زوجها بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عندها.
(2) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز.
وهو عند مالك في"الموطأ"2/ 900، ومن طريقه أخرجه البخاري (6601) ، والنسائي في"الكبرى" (9168) . =