فهرس الكتاب

الصفحة 2256 من 4434

قال أبو داود: وقال غيره: ردَّه عليه خالد بن الوليد [1] .

2699 - حدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ والحسنُ بن علي -المعنى- قالا: حدَّثنا ابن نُمير، عن عُبيد الله، عن نافعٍ

عن ابن عُمر قال: ذَهبَ فرسٌ له، فأخذها العدوُّ، فظهر عليهم المسلمون، فَرُدَّ عليه في زمنِ رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، وأبَقَ عبدٌ له، فلحِق بأرضِ الرُّوم، فظهر عليهم المسلمون، فردَّه عليه خالدُ بن الوليد بعدَ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- [2] .

134 -باب في عَبيد المشركين يَلحَقُونَ بالمسلمين فيُسلمون

2700 - حدَّثنا عبدُ العزيز بن يحيى الحَرَّانيُّ، حدثني محمد -يعني ابنَ سلمةَ- عن محمدِ بن إسحاقَ، عن أبانَ بن صالح، عن منصورِ بن المُعتمِر، عن ربعيِّ بن حِراشٍ

قال الخطابي: في هذا دليل على أن المشركين لا يُحرزون على المسلم مالًا بوجه، وأن المسلمين إذا استنقذوا من أيديهم شيئًا كان للمسلم، وكان عليهم ردُّه عليه، ولا يغنمونه.

واختلفوا في هذا، فقال الشافعي: صاحب الشيء أحق به قُسم أو لم يُقسم.

وقال الأوزاعي والثوري: إن أدركه صاحبه قبل أن يُقسم فهو له، وإن لم يدركه حتى قُسم كان أحق به، وكذلك قال أبو حنيفة، إلا أنه فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق، فيأسره العدو: فقال في المال مثل قول الأوزاعي، وقال في العبد مثل قول الشافعي.

(1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ) ، وأشار هناك إلى أنها من رواية ابن الأعرابي.

(2) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله بن نمير.

وأخرجه البخاري تعليقا (3067) ، وابن ماجه (2847) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.

وهو في"صحيح ابن حبان" (4845) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت