قال أبو داود: كأنَّه يذهب إلى أن المنهي عنهُ شعور النساء (1) .
قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأسٌ [2] .
4172 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ وهارونُ بنُ عبدِ الله -المعنى- أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدَّثهم، عن سعيد بنِ أبي أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"مَنْ عُرِض عليهِ طيبٌ، فلا يرُدَّهُ، فإنه طيِّبُ الريحِ خَفيف المَحمَلِ" [3] .
6 -باب في المرأة تَطَّيَّبُ للخروج
4173 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ؟، حدَّثنا يحيى، أخبرنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، حدَّثني غُنيمُ ابنُ قيسٍ
= والقرامل: قال في"النهاية": هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبرَيْسَم تصل به المرأة شعرها، والقَرْمَلَ، بالفتح: نبات طويل الفروع لين.
تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ) و (هـ) ، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه. (1) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب"عون المعبود": أي أن المنهي عنه هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما فليس بممنوع.
(2) مقاله أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و (هـ) ، وهي في رواية ابن العبد وابن الأعرابي وابن داسه.
(3) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد.
وأخرجه مسلم (2253) ، والنسائي في"الكبرى" (9351) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (8264) ، و"صحيح ابن حبان" (5109) .