فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 4434

2764 - حدَّثنا عثمانُ بن أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسودِ

عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز [1] .

2765 - حدَّثنا محمدُ بن عُبيدِ، أن محمدَ بن ثور حدَّثهم، عن مَعمرٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ بن الزبير

= وأخرجه بنحوه البخاري (357) و (3171) و (6158) ، ومسلم بإثر (719) ، والترمذي (1670) ، والنسائي في"الكبرى" (8631) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، عن أم هانىء.

وهو في"مسند أحمد" (26892) ، و"صحيح ابن حبان" (1188) .

قال الخطابي: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، لأنه لو كان صلحًا لوقع به الأمان العام، فلم يحتج إلى إجازة أمان أم هانىء، ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-.

وأجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائز. وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد، غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل، والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن كان لم يقاتل، فأما أمان الصبي، فإنه لا ينعقد، لأن القلم مرفوعٌ عنه.

قلنا: وقوله:"آمَنّا من آمنتِ": بمد الهمزة، أي: أعطينا الأمان،"من آمنت"أي: أعطيتِه الأمان.

(1) إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وأخرجه الطيالسي (1396) ، وسعيد بن منصور (2611) ، والنسائي في"الكبرى" (8630) ، والبيهقي 8/ 194، وابن عبد البر في"التمهيد"21/ 188 من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، به. قولها: فيجوز، أي: يُقبل أمانُها وجوارها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت