فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 4434

كتاب الصّيد

2844 - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا مَعمرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمةَ

عن أبي هريرة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال:"من اتخذ كلبًا إلا كلْبَ ماشيةٍ أو صيدٍ أو زَرع انتقصَ من أجره كل يوم قِيراطٌ [1] ."

(1) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.

وهو في"الجامع"لمعمر بن راشد المطبوع في آخر"مصنف عبد الرزاق" (19612) وزاد في روايته: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، قال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع.

وأخرجه مسلم (1575) ، والترمذي (1560) ، والنسائي (4289) من طريق الزهري، والبخاري (2322) ، ومسلم (1575) ، وابن ماجه (3204) من طريق يحيي ابن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، به. ولفظ يحيي:"إلا كلب حرث أو ماشية".

وأخرجه مسلم (1575) من طريق أبي رزين، عن أبي هريرة بلفظ:"ليس بكلب صيد ولا غنم".

وأخرجه مسلم (1575) ، والنسائي (4290) من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، لكنه قال:"فإنه ينقُص من أجره قيراطان".

وهو في"مسند أحمد" (7621) ، و"صحيح ابن حبان" (5652) قال الحافظ في"الفتح"5/ 7: واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط: فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، أو أنه -صلَّى الله عليه وسلم- أخبر أولًا بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأول، ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين زيادة في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي الثاني، وقيل: ينزل على حالين، فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الأضرار =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت