فهرس الكتاب

الصفحة 1995 من 4434

2402 - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ ومُسَدَّدٌ، قالا: حدَّثنا حمادٌ، عن هشام ابنِ عُروة، عن أبيه

عن عائشة: أن حمزةَ الأسلميَّ سأل النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إني رجُلٌ أسرُدُ الصوم أفأصومُ في السَّفَرِ؟ قال:"صمْ إن شئتَ، وأفْطِرْ إن شِئتَ" [1] .

= وأخرجه البيهقي في"الكبرى"4/ 254 من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس.

وأخرج النسائي في"الكبرى" (2930) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مُدا من حنطة. وإسناده صحيح.

وأخرج البخاري (1953) تعليقًا، ومسلم (1148) واللفظ له، والنسائي (2929) من طريق الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال:"أرأيتِ لو كان على أُمكِ دَين فقضيتيه كان يؤدي ذلك عنها؟"قالت: نعم، قال:"فصُومي عن أمك". وصححه ابن حبان (4396) .

(1) إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد الأسَدي، وحمّاد: هو ابن زيد. وأخرجه مسلم (1121) ، والنسائي في"الكبرى" (2705) من طريق حمّاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1942) مختصرًا و (1943) ، ومسلم (1121) ، وابن ماجه (1662) ، والترمذي (720) ، والنسائي في"الكبرى" (2626 - 2629) من طرق عن هشام بن عروة، به.

وهو في"مسند أحمد" (24196) ، و"صحيح ابن حبان" (3560) .

قال الخطابي: هذا نص في إثبات الخيار للمسافر بين الصوم والإفطار، وفيه بيان جواز صوم الفرض للمسافر إذا صامه، وهو قول عامة أهل العلم.

ثم اختلف أهل العلم بعد هذا في أفضل الأمرين منهما: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت