2710 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن يحيى بنَ سعيدٍ وبِشرَ بن المُفضَّل حدثاهم، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرةَ
عن زيدِ بن خالدِ الجُهنيِّ: أن رجلًا من أصحابِ النيى -صلَّى الله عليه وسلم- تُوفِّي يومَ خيبرَ، فذكَروا ذلك لِرسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- فقال:"صلُّوا على صاحبِكم"فتغيَّرتْ وجوهُ الناسِ لذلك، فقال:"إن صاحبَكم غَلَّ في سبيلِ الله"، ففتَّشنا مَتاعَه فوجدنا خَرَزًا من خَرزِ يهودَ لا يُساوي درهمين [1] .
2711 - حدَّثنا القَعنبيُّ، عن مالك، عن ثَورِ بن زَيدٍ الدِّيليِّ، عن أبي الغَيثِ مولى ابنِ مُطيعٍ
عن أبي هُريرةَ، أنه قال: خرجْنا مع رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عامَ خيبرَ فلم نَغْنم
ذهبًا ولا وَرِقًا إلا الثيابَ والمتاعَ والأموالَ، قال: فوجَّه رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-
= وقوله:"برد"يريد مات، وأصل الكلمة من الثبوت. يريد سكون الموت، وعدم حركة الحياة، ومن ذلك قولهم: برد لي على فلان حقّ، أي: ثبت. وقوله:"غير طائل"أي غير ماض، وأصل الطائل: النفع والعائدة، يقال: أتيت فلانًا فلم أر عنده طائلًا. وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله، وانتفع به قبل القسم.
(1) اسناده محتمل للتحسين. أبو عمرة: هو مولى زيد بن خالد مجهول الحال، فلم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحاكم: رجل معروف بالصدق، وأقره الذهبي. وقد سمى بعضهم أبا عمرة: ابن أبي عمرة -وهو عبد الرحمن الثقة- وهو خطأ، وانظر تفصيل ذلك في"المسند" (17031) .
وأخرجه ابن ماجه (2848) ، والنسائي (1959) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وهو في"مسند أحمد" (17031) ، و"صحيح ابن حبان" (4853) .
قال الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر على فسقه يجوز أن يمتنع من الصلاة عليه الأئمة الذين يقتدى بهم، بل يأمرون الناس أن يُصلوا عليه.