قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلةٍ حمرا"وقميصِه الذي مات فيه."
3154 - حدَّثنا محمدُ بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبي، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن عامر
عن علي بن أبي طالب، قال: لا تُغَالِ لي في كَفَنِ، فإني سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول:"لا تُغَالُوا في الكفن فإنه يُسلبُه سلْباَ سريعاَ" [2] .
= ويعارضه حديث عائشة الذي قبله، وفيه: أنه ليس في كفنه -صلَّى الله عليه وسلم- قميص.
وأخرج أحمد (2284) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي جعفر محمد بن علي والحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كفِّن في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر. وإسناده حسن. ويجمع بين هذه الرواية وحديث عائشة أن البرد إنما سُجِّي فيه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- لما أن توفي، لكن لم يكفن فيه، كما جاء في رواية لعائشة سلفت برقم (3149) . وانظر (3120) .
(1) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ) ، وأشار هناك إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.
(2) حسن لغيره، عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسَّن، هذا الحديث ابنُ القطان في"بيان الوهم والأيهام"5/ 50، وكذلك المنذري والنووي كما في"البدر المنير"لابن الملقن 5/ 217، وسكت عنه عبد الحق في"أحكامه الوسطى"2/ 127 مصححًا له.
وأما رواية عامر -وهو ابن شراحيل الشعبي- عن علي بن أبي طالب، فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم: رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في"جامع التحصيل": روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في"صحيح البخاري"وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني.
وأخرجه البيهقي 3/ 403، وابن عبد البر في"التمهيد"22/ 144 من طريق أبي داود السجستاني بهذا الإسناد. =