عن دِحْيَةَ بن خَليفة الكلبي أنه قال: أُتِيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بِقباطيّ، فأعطاني منها قُبْطّيةً، فقال:"اصْدَعْها صِدْعَينِ، فاقْطَعْ أحدَهما قميصًا، وأعْطِ الآخرَ امرأتَك تَخْتَمِرْ بهِ"، فلما أدبر، قال:"وأْمرِ امرأتَكَ أن تجعلَ تحتَه ثوبًا لايَصِفُها" [1] .
قال أبو داود: رواه يحيى بنُ أيوب، فقال: عباسُ بنُ عُبيدِ الله ابن عباس.
4117 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن أبي بكرِ بنِ نافعٍ، عن أبيه، عن صفيَّة بنتِ أبي عُبَيدٍ أنها أخبرته
أن أُمَّ سلمة زوجَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم -، قالت لِرسُولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم حينَ ذكر الإزارَ:
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن خالد بن يزيد بن معاوية لم يلق دحية الكلبي فيما قاله الحافظ الذهبي في"تلخيص المستدرك"4/ 187، و"سير أعلام النبلاء"4/ 382.
وأخرجه الطبراني في"الكبير" (4199) ، والحاكم 4/ 187، والبيهقي 2/ 234 من طريقين عن موسى بن جبير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع.
وفي باب قوله:"وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبًا لا يصفُها، عن أسامة بن زيد عند ابن سعد في"طبقاته"4/ 64 - 65، وابن أبي شيبة في"مسنده"كما في"إتحاف الخيرة" (5496) ، وأحمد (21786) ، وغيرهم. وإسناده محتمل لتحسين."
والقبطية مضمومة القاف: الشقة أو الثوب من القباطي وهي ثياب تعمل بمصر.
وقوله: اصدعها. يريد شقها نصفين، فكل شق منها صِدع بكسر الصاد، والصَّدع مفتوحة الصاد مصدر صدعت الشيء إذا شققته، واصدعه صدعًا.