فهرس الكتاب

الصفحة 3824 من 4434

1 -باب النفسِ بالنفسِ

4494 - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا عُبيدُ الله -يعني ابنَ موسى- عن علىِّ بنِ صالح، عن سِمَاكِ بنِ حربٍ، عن عِكرِمَة

عن ابنِ عباس، قال: كان قريظةُ والنضيرُ، وكان النضيرُ أشرفَ مِن قُريظَةَ، فكان إذا قَتلَ رَجُلٌ مِن قريظة رجلًا مِن النَّضيرِ، قُتِلَ به، وإذا قَتَل رجلٌ مِن النضيرِ رجلًا من قُريظةَ فُودِي بِمئة وسقٍ مِنْ تمرٍ، فلما بُعِثَ النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- قَتَلَ رَجُلٌ من النضير رجلًا من قُريظةَ، فقالوا: ادفعوه إلينَا نقتلْه، فقالوا: بَيْنَنا وبينكم النبي، فأتَوْهُ، فنزلت: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 42] والقِسْطُ: النفسُ بالنفسِ، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة:50] [1] .

(1) إسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة اضطراب، وقد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (2212) ، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في الرواية السالفة برقم (3591) . ليس فيهما ذكر القتل قصاصًا والإسنادان حسنان.

وأخرجه النسائي في"الكبرى" (6908) من طريق عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (3434) ، و"صحيح ابن حبان" (5057) .

وانظر ما سلف برقم (3576) و (3591) .

والوسق: ستون صاعًا، وهو من المكاييل، ويساوي بالحسابات المعاصرة (130.500) كغم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت