فهرس الكتاب

الصفحة 3092 من 4434

3632 - حدَّثنا عُبيدُ الله بن سعْد بن إبراهيم، حدَّثنا عَمِّي، حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعيم وَهْبِ بن كيسانَ

عن جابر بن عبد الله، أنه سَمِعَه يُحدّث، قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيْبرَ، فأتيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فسلَّمتُ عليه، وقلت له: إني أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقال: إذا أتيتَ وكيلي، فخذ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقًا، فإن ابتَغَى منكَ آيةً، فضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِه" [1] ."

= قال الخطابي: فيه دليل على أن الحبس على ضربين: حبس عقوبة وحبس استظهار، فالعقوبة لا تكون إلا في واجب، وأما ما كان في تهمة، فإنما يُستظهرُ بذلك ليستكشف به عما وراءه. وقد روي: أنه حبس رجلًا في تهمة ساعة من نهار، ثم خلى سبيله.

(1) إسناده ضعيف. ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم - مدلس ولم يصرح بالسماع، وهو كذلك في سائر أصولنا الخطية وكذا في سائر مصادر تخريج الحديث، لكن جاء عند الزيلعي في"نصب الراية"4/ 94 - وقد عزاه لأبي داود-: عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان. وهو غريب، ولم يتابعه على ذلك أحد ممن عزاه لأبي داود. ومع ذلك فقد حسَّن إسنادَه الحافظُ في"التلخيمى الحبير"3/ 51، وسكت عنه عبد الحق الاشبيلي مصححًا له. وعلق البخاريُّ طرفًا منه قبل الحديث (3131) بلفظ: وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمر خيبر. وعمُّ عُبيد الله: هو يعقوب.

وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في"البيوع"كما في تغليق التعليق"3/ 477، والحسين بن إسماعيل المحاملي في"المحامليات"كما في"هدي الساري"ص 48، والدارقطني (4304) والبيهقي 6/ 80، وابن حجر في"تغليق التعليق"3/ 476 - 477 من طريق عُبيد الله بن سعد، بهذا الإسناد."

وقد صح في مشروعية الوكالة غير ما حديث، منها حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (1438) ، ومسلم (1023) عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"الخازن المسلم الأمين، الذي يُنْفِذ ما أُمر به كاملًا مُوفَّرًا طيبًا به نفسه، فيدفعُه إلى الذي أمر له به، أحدُ المتصدقين".

وقد سلف عند المصنف برقم (1684) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت