فهرس الكتاب

الصفحة 2695 من 4434

عن مالك بن هُبيرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-"ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلاَّ أوْجَبَ".

قال: فكان مالًا إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث [1] .

44 -باب اتباع النساء الجنائزَ

3167 - حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا [2]

(1) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في"مسنده" (1537) ، وحسنه النووي وابن حجر.

وأخرجه ابن ماجه (1490) ، والترمذي (1049) ، وحسنه، والحاكم 1/ 361 وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وهو في"مسند أحمد" (16724) .

وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في"تذكرة الحفاظ"2/ 615 في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ:"ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه"وسنده حسن.

وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (947) ، ولفظه:"ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".

وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (948) أيضًا ولفظه:"ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا، لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه".

وسيأتي عند المصنف برقم (3170) .

(2) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت