3036 - حدَّثنا أحمدُ بن حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن همامِ بن مُنبِّه، قال:
هذا ما حدَّثنا به أبو هريرةَ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، وقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -"أيُّما قريةٍ أتيتُموها وأقمتُم فيها فَسَهمُكُم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَتِ اللهَ ورسولَهُ فإنَّ خُمسَها للهِ ورَسُوله، ثُمَّ هي لكم" [1] .
3037 - حدَّثنا العباسُ بن عَبد العظيمِ العنبري، حدَّثنا سهلُ بن محمدٍ، حدَّثنا يحيي بن أبي زائدةَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن عاصمِ بن عُمَر
= والثاني، وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر، قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله ...
قال: وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها.
وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مماكانوا يؤدونه من الجزية والخراج وغير ذلك. قلنا: وهو قول الخطابي في"معالم السنن"، ولعله الأقوى.
قال النووي: وأما قوله - صلَّى الله عليه وسلم:"وعدتُم من حيث بدأتم"فهو بمعنى الحديث الآخر:"بدأ الإسلام غريبًا وسيعود كما بدأ".
(1) إسناده صحيح. معمر: هو ابن راشد.
وهو في"مصنف عبد الرزاق" (10137) ، ومن طريقه أخرجه مسلم (1756) .
وهو في"مسند أحمد" (8216) ، و"صحيح ابن حبان" (4826) .
قال الخطايي: فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكمُ سائرِ الأموال التي تُغنَم، وأن خمسها لأهلِ الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.