فهرس الكتاب

الصفحة 1331 من 4434

عن محمد بن إسحاق في قوله:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ"، قال: أن تُصدَّق الماشيةُ في مواضعِها، ولا تُجلَبَ إلى المُصَدِّق، والجَنَبُ عن هذه الفريضة أيضًا: لا يُجنب أصحابها، يقول: ولا يكونُ الرجلُ باقصى مواضع أصحابِ الصدقة فتُجنَبَ إليه، ولكن تُؤْخَذُ في مَوْضِعِه [1] .

9 -باب الرجل يبتاعُ صدقتَه

1593 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حَمَلَ على فرسِ في سبيل الله، فوَجَده يُباع، فأراد أن يبتاعَه، فسأل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:"لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقتك" [2] .

(1) تفسير ابن إسحاق هذا أخرجه البيهقي 4/ 110 من طريق المصنف. وانظر ما قبله.

(2) إسناده صحيح.

وهو عند مالك في"الموطأ"1/ 282، ومن طريقه أخرجه البخاري (2971) و (3002) ، ومسلم (1621) (3) .

وأخرجه البخاري (2775) ، ومسلم (1621) (3) من طريقين عن نافع، به.

وأخرجه البخاري (1489) ، ومسلم (1621) (4) ، والترمذي (674) ، والنسائي (2409) و (2410) من طريق سالم بن عبد الله، وابن ماجه (2392) من طريق عمر ابن عبد الله، كلاهما عن عبد الله بن عمر، به.

وهو في"مسند أحمد" (5177) ، و"صحيح ابن حبان" (5124) .

وأخرجه البخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003) ، ومسلم (1620) ، والنسائي (2615) من طريق أسلم مولى عمر، عن عمر بن الخطاب قال: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت