4411 - حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عُمر بنُ عليٍّ، حدَّثنا الحجاجُ، عن مَكحولٍ، عن عبدِ الرحمن بن مُحيرِيز، قال:
سألنا فَضَالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليقِ اليدِ في العُنق للسارق، أمن السُّنَّة هو؟ قال: أُتيَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بسارقٍ فقُطِعَت يَدُه، ثم أمر بها، فعُلِّقت في عُنُقه [1] .
22 -باب بيع المملوكِ إذا سَرَقَ [2]
4412 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبو عَوَانَةَ، عن عُمر بنِ أبي سلمة، عن أبيه
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم:"إذا سَرَقَ المملُوكُ فبِعهُ ولو بِنَشٍّ" [3] .
= وقال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وأحمد بن حنبل: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإن سرق الثالثة لم يقطع واستودع السجن. وقد روي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه.
قلنا: وهذا الأخير هو رأي الحنفية رأوه استحسانًا. انظر"البناية"للعيني 7/ 50.
(1) إسناده ضعيف لضعف الحجاج -وهو ابن أرطأة- ثم هو مدلس وقد عنعن. وبه أعلّ الحديثَ النسائيُّ في"المجتبى" (4983) ، والزيلعي في"نصب الراية"3/ 370،
وقال أبو بكر بن العربي في"عارضة الأحوذي"6/ 227: لم يثبت.
وأخرجه ابن ماجه (2587) ، والترمذي (1513) ، والنسائي في"الكبرى" (7433) و (7434) من طريق حجاج بن أرطأة، بهذا الإسناد.
وهو في"مسند أحمد" (23946) .
(2) هذا التبويب أثبتناه من (هـ) ، وأشار هناك إلى أنه في رواية ابن الأعرابي.
(3) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابنُ عبد الرحمن بن عوف-، وبه أعله النسائي في"المجتبى" (4980) 0 أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. =