2033 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهري، عن سعيدِ بنِ المسيب
عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثَلاَثةِ مَسَاجِدَ: مسجدِ الحرامِ، ومسجدِي هذا، والمسجدِ الأقصى" [1] .
2034 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، أخبرنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ التيمي، عن أبيه
عن عليٍّ، قال: ما كتبنا عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم:"المدينة حَرَامٌ ما بَيْنَ عائرٍ إلى ثوْرٍ، فمن أحْدَثَ حدثًا أو آوى مُحْدِثًا، فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ"
= قال في"المغني"5/ 194: صيد وجّ وشجره مباح وهو واد بالطائف، وقال أصحاب الشافعي: هو محرم، لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"صيد وجٍّ وعضاهها محرم"رواه أحمد في"المسند"ولنا أن الأصل الإباحة، والحديث ضعيف ضعفه أحمد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب"العلل".
وقال ابن القيم في"زاد المعاد"3/ 508 عن صيد وَجٍّ وقطع شجره: اختلف الفقهاء في ذلك والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة رحمه الله خالفهم في حرم المدينة.
(1) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (1189) ، ومسلم (1397) ، وابن ماجه (1409) ، والنسائي في"الكبرى" (781) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1397) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال:"إنما يسافَر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء".
وهو في"مسند أحمد" (7249) و"صحيح ابن حبان" (1619) .