3181 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، قال:"أسرِعُوا بالجنازة، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تُقدِّمونها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌّ تَضَعونَهُ عن رقابِكم" [1] .
=وأخرجه ابن ماجه (1507) ، والترمذي (1052) ، والنسائي (1942) و (1943) و (1948) من طريق زياد بن جبير، به. واقتصر ابن ماجه على ذكر الصلاة على السقط.
وهو في"مسند أحمد" (18162) ، و"صحيح ابن حبان" (3049) .
ولموضوع الركوب في أثناء تشييع الجنازة انظر الحديث السالف برقم (3177) .
وقال الخطابي: اختلف الناس في الصلاة على السقط، فروي عن ابن عمر أنه قال: يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب.
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كلما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر صُلِّي عليه.
وقال إسحاق: وإنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة فإنه يُصلَّى عليه لأنه نسمة تامة قد كتب عليه الشقاء والسعادة، فلايّ شيء يتركُ الصلاةُ عليه؟!
وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا استهل وُرِّث وصُلِّي عليه.
وعن جابر: إذا استهل صُلِّي عليه، وإن لم يستهل لم يُصلِّ عليه، وبه قال أصحاب الرأي وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي.
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّدٌ: هو ابنُ مُسَرْهَد.
وأخرجه البخاري (1315) ، ومسلم (944) ، وابن ماجه (1477) ، والترمذي (1036) ، والنسائي (1915) من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه مسلم (944) ، والنسائي (1911) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهْل بن حُنيف، عن أبي هريرة.
وهو في"مسند أحمد" (7267) ، و"صحح ابن حبان" (3042) .