فهرس الكتاب

الصفحة 3482 من 4434

37 -باب في قوله:{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ}[النور:31]

4111 - حدَّثنا أحمدُ بنُ محمد المروزيُّ، حدَّثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ واقد، عن أبيه، عن يزيدَ النحويِّ، عن عِكرمة

عن ابنِ عباس {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} الآية، فَنُسِخَ وأستثْنِيَ مِن ذلك {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور:60] ، الآية [1] .

(1) إسناده حسن. علي بن الحسين بن واقد، وصفه الحافظ الذهبي في"سير أعلام النبلاء"بقوله: الإِمام المحدّث الصدوق، وهو كما قال. ويغلب على الظن أن تضعيف من ضعفه للإرجاء، وليس ذا بجرح، لأن الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء، لا ينبغي التحامل على قائله كما قال الحافظ الذهبي في ترجمة مسعر بن كدام من"الميزان". يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد، وأحمد بن محمد المروزي: هو ابن ثابت الخُزاعي.

وأخرجه البيهقي 7/ 93، وابنُ الجوزي في"نواسخ القرآن"ص 409 من طريق علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.

والصحيح أنه ليس بين الآيتين تعارض حتى يُدَّعى النسخُ، والذين عدُّوا آية القواعد ناسخة أبعدوا النُّجعة، وقُصارى ما يمكن قوله في هاتين الآيتين أن الآية الأُولى فيمن يُخاف الافتتانُ بها، والآية الثانية في العجائز على ما قاله ابن الجوزي في"نواسخ القرآن"ص 409.

ويمكن أن يقال: إن الآية الثانية خَصَّصت الآية الأولى لا غير، على ما قاله مكي ابن أبي طالب في"الإيضاح"ص 366، لأن التخصيص زوال بعض حُكم الأول وبقاء ما بقي على حُكمه.

ويؤيد ذلك أن عددًا من الأئمة ممن يُعتد بقوله في هذا الشأن لم يذكر في هاتين الآيتين ناسخًا ولا منسوخًا، كالإمام أبي عُبيد القاسم بن سلاّم والإمام الطبري وغيرهما.

والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت