3618 - حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث عن سعيد بن أبي عَرُوبة بإسناد ابن منهالِ، مثله، قال: في دابَّة،
وليس لهما بينةٌ، فأمرَهُما رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- أن يَستَهِما على اليمين [1] .
3619 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ القَعنبيُّ، حدَّثنا نافعُ بن عُمرَ، عن ابن أبي مُلَيكة، قال:
كتب إليَّ ابن عباس: أن رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- قَضَى باليمينِ على المُدَّعَى عَليه [2] .
= وهو في"مصنف عبد الرزاق" (15212) ، ومن طريق البخاري (2674) ، والنسائي في"الكبرى" (5958) لكن بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف.
قال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يُراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى: إذا توجهت اليمين على اثنين، وأرادا الحلف. سواء كانا كارهين لذلك بقلبيهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبيهما وهو معنى الاستحباب، وتنازعا: أيهما يبدأ، فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله: فليستهما، أي؟ فليقترعا.
(1) إسناده صحيح.
وهو في"مصنف ابن أبي شيبة"6/ 318، وعنه ابن ماجه (2329) .
وأخرجه النسائي (5956) عن عمرو بن علي الفلاس، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وانظر سابقيه.
(2) إسناده صحيح. ابن أبي مُليكة: هو عَبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه البخاري (2514) و (2668) ، ومسلم (1711) ، والترمذي (1391) ، والنسائي (5425) من طرق عن نافع بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته قصة هذه المكاتبة. =